579

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

(فصل) يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، فإن فضل بعضهم سوى
برجوع أو زيادة (^١)

(^١) (سوى برجوع أو زيادة) هذا المذهب وبه قال طاوس وابن المبارك، وقال مالك والثوري والليث والشافعي وأصحاب الرأي: يجوز ذلك، لأن أبا بكر نحل عائشة دون سائر أولاده، ولنا حديث النعمان بن بشير قال "تصدق عليّ أبي ببعض ماله فقال النبي ﷺ: أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة" وفي لفظ "قال فارجعها، وفي لفظ "فلا تشهدني على جور" متفق عليه، وهو دليل على التحريم، وأمر برده.

1 / 581