563

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

والإنجيل كتب زندقة (^١)، وكذا الوصية والوقف على
نفسه (^٢)، ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون

(^١) (وكتب الزندقة) لأنه معصية، وقد "غضب النبي ﷺ حين رأى مع عمر شيئًا استكتبه من التوارة وقال. أفى شك أنت" الحديث.
(^٢) (على نفسه) هذا المذهب وبه قال الشافعي، لأن الوقف تمليك للرقبة أو للمنفعة ولا يجوز أن يملك نفسه من نفسه. زوائد.

1 / 565