539

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

(فصل) ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط (^١)، فإن قال لم

(^١) (وعدم التفريط) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله، وقال أكثرهم: مع يمينه. وإن ادعى ردها إلى صاحبها فالقول قوله مع يمينه، وبه قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي وإسحق.

1 / 541