534

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

فللشفيع تملكه بقيمته (^١) وقلعه ويغرم نقصه (^٢)، ولربه
أخذه بلا ضرر (^٣)، وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت (^٤) وبعده لوارثه (^٥) ويؤخذ بكل الثمن (^٦)، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته. والمؤجل

(^١) (فللشفيع تملكه بقيمته) فتقوم الأرض مغروصة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء.
(^٢) (ويغرم نقصه) أو يترك الشفعة، وبهذا قال الأوزاعي وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وإسحق، لأنه يبنى ملكه الذي ملك.
(^٣) (ولربه أخذه بلا ضرر) قال في الإقناع ولو مع ضرر ولا يضمن نقص الأرض، وقيل يضمن.
(^٤) (بطلت) قال أحمد: الموت يبطل ثلاثة أشياء: الشفعة والحد إذا مات المقذوف والخيار إذا مات الذي اشترط له الخيار، روى سقوطها بالموت عن الحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي، وبه قال الثوري وإسحق وأصحاب الرأي، وقال مالك والشافعي: يورث.
(^٥) (وبعده لوارثه) لأن الحق قد تقرر بالطلب، ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده.
(^٦) (بكل الثمن) لما في حديث جابر أنه قال ﵊ "هو أحق به بالثمن" رواه الجوزجاني فلو اشتراه من مدينة بمائة وهو وقيمته ثمانون لزم الشفيع مائة أحق به بالثمن.

1 / 536