532

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

بعض المبيع (^١) فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. ولا شفعة بشركة وقف (^٢)، ولا غير ملك
سابق (^٣)، ولا لكافر على مسلم (^٤).

(^١) (أو تلف بعض المبيع) ولو بفعل الله تعالى، وبه قال الثوري وأبو يوسف والشافعي، لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي.
(^٢) (بشركة وقف) على الصحيح من المذهب، لأن مستحقه غير تام الملك.
(^٣) (ملك سابق) للرقبة لا لمنفعة كدار موصى بمنفعتها، لأن الشفعة إنما تثبت للشريك.
(^٤) (ولا لكافر على مسلم) روي ذلك عن الحسن والشعبي، وقال مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي: له الشفعة، لعموم قوله ﵊: "لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه". ولنا ما روى الدارقطني عن أنس أن النبي ﷺ قال: "لا شفعة لنصراني" وهذا يخص عموم ما احتجوا به.

1 / 534