526

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

فإن انتقل بغير عوض (^١) أو كان عوضه صداقًا أو خلعًا أو صلحًا
عن دم عمد فلا شفعة (^٢) ويحرم التحيل

(^١) (بغير عوض) في قول الأكثرين منهم: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة وأصحاب الرأي، إلا أنه حكى عن مالك رواية أخرى أن الشفعة تجب في المنتقل بهبة أو صدقة، ويأخذه الشفيع بقيمته. ولنا أنه انتقل بغير عوض أشبه الميراث.
(^٢) (فلا شفعة) والوجه الثاني الشفعة اختاره ابن حامد وأبو الخطاب في الانتصار. وابن حمدان.

1 / 528