523

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

وفي رده وعدم عيبه قول ربه (^١)، وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونًا (^٢)، ومن أتلف محترمًا (^٣)، أو فتح قفصًا (^٤) أو بابًا أو حل وكاء أو رباطًا أو
قيدًا فذهب ما فيه أو أتلف شيئًا ونحوه ضمنه، وإن ربط

(^١) (قول ربه) لأن الأصل عدم الرد وبقاؤه في يد الغاصب، وكذا إذا أنكر العيب ولا بينة.
(^٢) (مضمونًا) ويسقط عنه إثم الغصب، وكذا رهون وودائع وسائر الأمانات والأموال المحترمة، ولا يأكل منها إذا كان من أهل الصدقة نص عليه، وأفتى الشيخ بجوازه في الغاصب إذا تاب.
(^٣) (ومن أتلف محترمًا) هذا المذهب، وسواء في ذلك الخطأ والسهو، واحترز عن الكلب والسرجين النجس ونحوهما، ويستثنى من ذلك إتلاف حربي مال مسلم وعادل مال باغ وعكسهما فلا يضمنه المتلف.
(^٤) (أو فتح قفصًا إلى آخره) هذا المذهب وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا ضمان عليه إلا أن يكون أهاجهما حتى ذهبا.

1 / 525