518

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، ولا
يجبر من أبى قلع الصبغ (^١)، ولو قلع غرس المشتري أو بناءه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة (^٢)، وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه، وإن

(^١) (من أبى قلع الصبغ) وقال أصحابنا: له ذلك وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: ليس له أخذه لأن فيه إضرارًا بالثوب المغصوب فلم يمكن منه.
(^٢) (بالغرامة) لأنه ببيعه إياه غره وأوهمه أنها ملكه فكان ذلك سببًا في بنائه وغرسه.

1 / 520