508

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه (^١)، وتباح إعارة كل ذي نفع مباح (^٢)، إلا البضع وعبدًا مسلمًا لكافر وصيدًا ونحوه لمحرم وأمة شابة لغير امرأة أو محرم. ولا
أجرة لمن أعار حائطًا حتى يسقط، ولا

(^١) (تبقى بعد استيفائه) قال الحارثي: وهو أمس بالمذهب، والوجه الثاني هبة منفعة كما في الزوائد.
(^٢) (كل ذى نفع مباح) هذا الصحيح من المذهب، وقيل تجب مع غنى المالك اختاره الشيخ.

1 / 510