506

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

يصح على الأقدام (^١) وسائر الحيوانات (^٢) والسفن والمزاريق، ولا يصح بعوض إلا
في إبل وخيل

(^١) (يصح على الأقدام) تجوز بلا عوض مطلقًا كالمسابقة على الأقدام والسفن والطور والبغال والحمر والمزاريق، لأن النبي ﷺ سابق عائشة رواه أحمد وأبو داود، وسابق سلمة بن الأكوع رجلًا من الأنصار بين يدي رسول الله ﷺ. رواه مسلم.
(^٢) (وسائر الحيوانات إلى آخره) لما روى ابن عمر أن النبي ﷺ سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بنى زريق متفق عليه، قال موسى بن عقبة: من الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة اهـ. والآخر ميل أو نحوه، والخيل المضمرة هي المعلفة القوية بعد السمن قاله في القاموس.

1 / 508