493

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

قبل انقضائها فعليه (^١). وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وبموت المرتضع
والراكب إن لم يخلف بدلا (^٢)

(^١) (فعليه) ولا يزول ملكه عن المنافع بل تذهب على ملكه لأنها عقد لازم وكما لو اشترى شيئًا وقبضه ثم تركه.
(^٢) (إن لم يخلف بدلًا) هذا المذهب، لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين، هذا كلامه في المقنع، والذي في الإِقناع وغيره أنها لا تبطل بموت راكب.

1 / 495