485

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

إلا في الظئر. ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعًا (^١)
والقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشارد (^٢)

(^١) (يدخلان تبعًا) قال في المنتهى: فلو غار ماء بئر دار مؤجرة فلا فسخ لعدم دخوله في الإجارة اهـ، وذكر في الإِقناع أنه يثبت الفسخ لمستأجر الدار إذا غار ماء بئرها، وحمل شارحه ما هنا على أنه لا ينفسخ لمجرد غور الماء بل بثبت خيار الفسخ.
(^٢) (إجارة الآبق والشارد) لأنه لا يمكن تسليم المعقود عليه فلم تصح إجارته كبيعه.

1 / 487