481

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

خياطًا بلا عقد صح بأجرة العادة (^١). الثالث الإِباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر

(^١) (صح بأجرة العادة) واختار المصنف والشارح أن من له عادة يأخذ الأجرة، والصحيح من المذهب أن له الأجرة مطلقًا وعليه جماهير الأصحاب. وقال أصحاب الشافعي: لا أجر لأنهما فعلا ذلك من غير عوض، ولنا أن العرف يقوم مقام القول.

1 / 483