473

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

بجزء من الثمرة (^١). وهو عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور
الثمرة فللعامل الأجرة (^٢). وإن فسخها فلا

(^١) (بجزء من الثمرة) قال أحمد فيمن قال لرجل إغرس في أرضي هذه شجرًا أو نخلًا فما كان من غلة فلك بعملك، كذا وكذا سهمًا من كذا وكذا فأجازه واحتج بحديث خيبر.
(^٢) (فللعامل الأجرة) أجرة مثله، لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض.

1 / 475