448

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

رقبته (^١) كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه (^٢).
باب الوكالة (^٣)

(^١) (وإلا ففي رقبته) إذا لم يأذن له السيد، ظاهره علم معاملته أو لا، وهذا من المفردات، وعنه يتعلق بذمته ويتبع به بعد العتق.
(^٢) (وقيمة متلفه) فيتعلق ذلك كله برقبته ويخير سيده.
(^٣) (الوكالة) تصح بلا نزاع، لقوله تعالى ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ وهذه وكالة، وكل النبي ﷺ عروة بن الجعد في شراء الشاة، وكل أبا رافع في تزويج ميمونه، وعمرو بن أمية في تزويج أم حبيبة، وقال لجابر "إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته".

1 / 450