444

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

وإن أتلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم
يدفعه إليهم. وإن تم لصغير خمس عشرة سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل، أو عقل مجنون ورشد، أو رشد سفيه، زال حجرهم (^١)

(^١) (زال حجرهم) وهذا مذهب الشافعي، وقال مالك: لا يزول إلا بحاكم لأنه موضع اجتهاد ونظر فتوقف على حكم الحاكم. ولنا قوله تعالى ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ فأمرهم بالدفع عند إيناس الرشد، فاشتراط الحاكم زيادة على النص.

1 / 446