437

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

بمؤجل (^١) ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب
الحجْر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم (^٢). ويستحب

(^١) (ولا يطلب بمؤجل) لأنه لا يلزمه أداؤه، فإن أراد سفرًا يحل الدين قبل مدته فلغريمه منعه إلا أن يوثق برهن محرز أو كفيل ملئ.
(^٢) (غرمائه أو بعضهم) لزم الحاكم، ولا يجوز الحجر عليه بغير سؤال غرمائه لأنه لا ولاية له على ذلك لحقهم.

1 / 439