433

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا
به (^١). وكذلك المسجد (^٢) وغيره. إذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه (^٣)، وكذا النهر والدولاب والقناة.

(^١) (إلا به) من غير ضرر، لقوله ﵊ "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جدار جاره" متفق عليه.
(^٢) (وكذلك المسجد) المقدم جواز وضعه عليه، وهو إحدى الروايتين وهو المذهب.
(^٣) (أجبر عليه) وهذا المذهب وهو إحدى الروايتين عن مالك وقول الشافعي في القديم وصححه القاضي، لقوله ﵊ "لا ضرر ولا إضرار" وعنه لا يجبر وهو مذهب أبي حنيفة.

1 / 435