430

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء
فلا رد ولا شفعة (^١)، وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنًا وما أخذه حرام، ولا
يصح بعوض عن سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة.

(^١) (ولا شفعة) لأنه يعتقد أنه يدفع المال لدفع الخصومة واليمين، بخلاف الآخر فإنه يعتقد أنه يأخذ عوضًا عن حقه من المنكر.

1 / 432