428

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

بالعبودية أو امرأة لتقر له
بالزوجية بعوض لم يصح (^١). وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح (^٢). وإن قال أقر بديني وأعطك منه كذا ففعل صح الإِقرار لا الصلح.

(^١) (لم يصح) الصلح، لأن ذلك صلح يحل حرامًا.
(^٢) (صلحًا عن دعواه صح) ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض، لأنه أكل لمال الغير بالباطل.

1 / 430