416

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

ولا يلزم الرهن إلا بالقبض (^١). واستدامته شرط (^٢)، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه. ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر. إلا عتق الراهن فإنه يصح

(^١) (ولا يلزم الرهن إلا بالقبض) وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي لقوله (فرهان مقبوضة) ولأنه عقد أرفاق يفتقر لقبول فافتقر إلى القبض كالقرض.
(^٢) (واستدامته شرط) وبه قال مالك وأبو حنيفة، وهذا التفريع على القول الصحيح، وقال الشافعي استدامة القبض ليست شرطًا لأنه عقد يعتبر القبض في ابتدائه فلم يشترط استدامته كالهبة.

1 / 418