412

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

وهو مندوب (^١). وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني ادم (^٢) ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالًا، ولو أجله، فإن رده المقترض لزم قبوله وإن
كانت مكسرة أو فلوسًا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. فإن أعوز المثل فالقيمة إذن.

(^١) (وهو مندوب) لما روي عن أبى الدرداء أنه قال "لأن أقرض دينارين ثم يردان ثم أقرضهما أحب إلى من أن أتصدق بهما".
(^٢) (إلا بنى آدم) هذا المذهب وبه قال الشافعي، ويفضى إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها، ويحتمل صحة قرض العبيد دون الإماء وهو قول مالك والشافعي.

1 / 414