401

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

وبقل ولا قثاء ونحو
كباذنجان دون الأصل (^١) إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة (^٢) أو لقطة

(^١) (دون الأصل) فيصبح بيع هذه الأصول التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع ذكره القاضي، وهو مذهب أبى حنيفة والشافعي ولو لم يبع أرضه معه.
(^٢) (أو جزة جزة) ما ظهر منها بشرط القطع في الحال وبذلك قال الشافعى، وروي عن الحسن وعطاء، ورخص مالك في أن يشتري جزتين أو ثلاثة ولا يصح لأن ما في الأرض منه مستور وما يحدث منه معدوم فلا يجوز بيعه كما لا يجوز بيع ما يحدث من الثمرة.

1 / 403