388

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبًا بعيدًا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ (^١). ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغيير ما تقدمت رؤيته.
(فصل) ومن اشترى مكيلًا ونحوه صح ولزم بالعقد (^٢) ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه (^٣)، وإن

(^١) (فللبائع الفسخ) لأن عليه ضررًا في تأخير الثمن فكان له الفسخ والرجوع في عين ماله كالمفلس.
(^٢) (ولزم بالعقد) ذكره الشيخ إجماعًا حيث لا خيار.
(^٣) (حتى يقبضه) لأنه ﵊ نهى عن بيع الطعام قبل قبضه متفق عليه، وقال ابن عمر "ارأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم" متفق عليه.

1 / 390