371

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالإجزاء صح في نصيبه بقسطه، وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدًا وحرًا، أو خلًا وخمرًا، صفقة واحدة صح في العبد وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحال
(فصل) ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني (^١). ويصح النكاح وسائر العقود، ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرًا (^٢)، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد
مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. ولا تكفى مكاتبته، وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير

(^١) (بعد ندائها الثاني) لقوله تعالى ﴿إذا نودي للصلاة﴾ الآية، فإن باع لم يصح للنية عنه، والنداء الذي يتعلق به المنع هو النداء عقب جلوس الإِمام على المنبر لأنه الذي على عهد رسول الله ﷺ.
(^٢) (يتخده خمرًا) وقد روي عن ابن عباس "أن النبي ﷺ أتاه جبريل فقال: يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها وأشار إلى كل معاون عليها ومساعد فيها" رواه الترمذي من حديث أنس.

1 / 373