289

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

يوم عرفة (^١) وسبعة إذا رجع إلى أهله، والمحصر إذا لم يجد هديًا صام عشرة ثم
حل (^٢) ويجب بوطء في

(^١) (آخرها يوم عرفة) هذا المذهب، واستحب صوم يوم عرفة للحاجة، وعنه الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية، وقال مالك: لا يجوز إلا بعد الإِحرام بالحج، ويروى عن ابن عمر وهو قول إسحق وابن المنذر، وقال الثوري والأوزاعي يصومهن من أول العشر إلى يوم عرفة ولنا أن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع فجاز الصوم بعده كإحرام الحج.
(^٢) (ثم حل) قياسًا على المتمتع، وليس له التحلل قبل ذلك.

1 / 291