شرح القواعد الفقهية
شرح القواعد الفقهية
Yayıncı
دار القلم
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
Yayın Yeri
دمشق - سوريا
وَالْآخر الرَّهْن، أَو ادّعى أَحدهمَا الْإِجَارَة وَالْآخر الشِّرَاء، أَو أَحدهمَا الصَّدَقَة مَعَ الْقَبْض وَالْآخر الشِّرَاء، أَو ادّعى كل مِنْهُمَا الْإِجَارَة، وَلَا بَيِّنَة فِي جَمِيع ذَلِك، فَأقر ذُو الْيَد لأَحَدهمَا يمْنَع الآخر بِمُجَرَّد إِقْرَاره للْأولِ وَلَا يسْتَحْلف لَهُ (ر: الدّرّ، آخر كتاب الْوَقْف، والمادة / ١٧٤٢ / من الْمجلة) .
وَمِنْهَا: مَا لَو أقرّ الْأَب على ابْنَته الْبكر الْبَالِغَة بِقَبْضِهِ مهرهَا من زَوجهَا، فَإِنَّهُ حجَّة عَلَيْهَا، وتبرأ بِهِ ذمَّة الزَّوْج.
وَمِنْهَا: مَا لَو أقرّ اثْنَان من الْوَرَثَة بِولد للمتوفى فَإِنَّهُ يثبت نسبه فِي حق غَيرهم من الْوَرَثَة، وَفِي حق النَّاس كَافَّة، وَلَا يحْتَاج فِي ذَلِك للفظ الشَّهَادَة وَلَا لمجلس الْقَضَاء على الْأَصَح (ر: الدّرّ وحاشيته، دَعْوَى النّسَب) .
وَمِنْهَا: مَا فِي الْفَصْل الْخَامِس عشر من جَامع الْفُصُولَيْنِ (صفحة / ٢٠٢ من المجلد الأول): لَو ادّعى عينا على آخر وَأَرَادَ تَحْلِيفه فَأقر بِهِ لِابْنِهِ الصَّغِير تنْدَفع عَنهُ الْيَمين، لِأَنَّهُ بعد أَن أقرّ بِهِ لِابْنِهِ الصَّغِير لَا يَصح إِقْرَاره بِهِ لغيره، فَلَا يُفِيد تَحْلِيفه، لِأَن التَّحْلِيف رَجَاء النّكُول، وَهُوَ كَالْإِقْرَارِ. انْتهى بِالْمَعْنَى.
فقد يتَعَدَّى الْإِقْرَار فِي هَذِه الصُّورَة، لَكِن تقدم (آخر الْكَلَام عَن الْمَادَّة / ٧٦) نقلا عَن الْبَاب السَّابِع وَالثَّلَاثِينَ فِي الْقَضَاء بِدَعْوَى الْوَقْف من معِين الْحُكَّام أَن الْمُفْتى بِهِ قَول مُحَمَّد من أَنه لَو أَرَادَ تَحْلِيف الْأَب ليَأْخُذ الْقيمَة مِنْهُ لَو نكل فَإِنَّهُ يحلف، وَلَو أَرَادَ تَحْلِيفه ليَأْخُذ الْعين لَا يحلف. وَعَلِيهِ فَيحمل مَا فِي الْفُصُولَيْنِ على مَا إِذا طلب تَحْلِيفه ليَأْخُذ الْعين لَو نكل. (انْظُر مَا سَيَأْتِي تَحت الْمَادَّة / ٧٩ / نقلا عَن الْفَصْل الثَّالِث والفصل الْخَامِس عشر من جَامع الْفُصُولَيْنِ) .
(تَنْبِيه:)
إِذا اجْتمعت الْبَيِّنَة مَعَ الْإِقْرَار ثمَّ وَقع الْقَضَاء فَإِنَّهُ يعْتَبر الْقَضَاء وَاقعا
1 / 397