170

شرح القواعد الفقهية

شرح القواعد الفقهية

Yayıncı

دار القلم

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالثَّلَاثُونَ (الْمَادَّة / ٣٥»
(" مَا حرم فعله حرم طلبه ")
(أَولا - الشَّرْح)
مَا حرم فعله حرم طلبه، وَكَذَا مَا يكره فعله يكره طلبه، إِذْ السُّكُوت على الْحَرَام أَو الْمَكْرُوه والتمكين مِنْهُ حرَام ومكروه، وَلَا شكّ أَن طلبه فَوق السُّكُوت عَلَيْهِ والتمكين مِنْهُ، فَيكون مثله فِي أصل الْحُرْمَة بِالْأولَى وَإِن تفاوتت الحرمتان بِالْقُوَّةِ.
(ثَانِيًا - التطبيق)
(أ) كَمَا لَا يجوز غش الْغَيْر، وَلَا خديعته، وَلَا خيانته، وَلَا إِتْلَاف مَاله، وَلَا سَرقته، وَلَا غَضَبه، وَلَا الرِّشْوَة، وَلَا فعل مَا يُوجب حدا أَو تعزيرًا أَو إساءة: لَا يجوز طلب شَيْء مِنْهَا أَن يَفْعَله الْغَيْر.
(ثَالِثا - الْمُسْتَثْنى)
يسْتَثْنى من الْقَاعِدَة مَسْأَلَة، وَهِي: مَا لَو ادّعى دَعْوَى صَادِقَة فَأنْكر الْخصم فَلهُ طلب تَحْلِيفه. وَفِي الْحَقِيقَة لَا اسْتثِْنَاء، لِأَن طلب الْيَمين يكون رَجَاء لظُهُور الْحق بِنُكُولِهِ عَن الْيَمين الكاذبة لَا رَجَاء الْإِقْدَام عَلَيْهَا.

1 / 217