528

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

الحاكم بعتق العبد. ثم رجع الشهود جميعًا عن شهادتهم، فضمان قيمة العبد على شهود اليمين أو الشرط؛ لأنهم أثبتوا العلة - وهو قوله: أنت حر. ولا يضمن شهود تحقق الشرط لأن الشرط كان مانعًا، وهم أثبتوا زوال المانع (١).
وعند زُفر يضمن الفريقان لأن وجوب العتق ظهر بشهادتهم.
ومنها: إذا رجع شهود شهدوا بإحصان زان فرجم. لا يضمنون عند الأئمة الثلاثة قالوا: لأن الإحصان شرط محض والشهود شهود الشرط والشرط لا يضاف إليه الحكم.
وعند زُفر يضمنون، لأن وجوب الرجم ظهر بشهادتهم.

(١) ينظر مجمع الأنهر جـ ٢ صـ ٢٢٠.

1/ 1 / 529