518

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

يجري فيما كان مكيلًا أو موزونًا على عهد رسول الله ﷺ دفعًا للحرج عن الناس وعملًا بالعرف السائد.
وأما ما لم ينص عليه على عهد رسول الله ﷺ وجهل أمره هل هو مكيل أو موزون، فيعتبر فيه العرف السائد بين الناس في كل موضع بحسبه.
ومنها: فرض رسول الله ﷺ على نصارى ويهود اليمن على كل حالم دينارًا (١) وفرض عمر ﵁ الخراج على أرض العراق والشام ومصر، فهل لمن جاء بعد ذلك ووجد أن الحال قد تغير إلى أحسن أو إلى أسوأ فهل له أن يزيد على الخراج المفروض سابقًا أو ينقص منه أو يجب عليه أن يبقيه على ما كان؟ خلاف في المسألة (٢).

(١) الخبر ذكره الشافعي في الأم بالمعنى جـ ٤ صـ ١٩١، والخراج لأبي يوسف صـ ٢٤، والخراج ليحيى بن آدم صـ ٢٣، ٦٨.
(٢) ينظر كتاب الأموال لأبي عبيد صـ ٥٧ - ٥٨.

1/ 1 / 519