483

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

مثبتا أيضًا وإما نافيًا، فمن حلف على فعل نفسه نفيًا أو إثباتًا كان حلفه على البت والقطع والجزم بالفعل أو النفي، وأما من حلف على فعل غيره فإن كان على الإثبات كان على البت أيضًا، وأما إن كان الحلف على فعل غيره على النفي كان حلفه على نفي العلم لا على البت.
فمن أراد إثبات أمر بيمينه فهو يحلف على اليقين والقطع بصدور ذلك الفعل من فاعله، وأما إن كان يريد الحلف على عدم الفعل من غيره وأنه لم يحصل كان حلفه على عدم العلم بالحصول أو الوقوع، ولا يكون حلف على العلم بعدم الوقوع.
ثالثًا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
منكر الرضاع يحلف على نفي العلم إذا كان ينكر رضع غيره، وأما المرأة إذا كانت تنكر الإرضاع فإنها تحلف على البت، ومن ادعى الرضاع يحلف على البت. يستوي في ذلك الرجل والمرأة (١).

(١) روضة الطالبين جـ ٦ صـ ٤٤٣ - ٤٤٤.

1/ 1 / 484