479

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

ومنها بيع كلب الصيد جائز عند الحنفية ومالك لأنه مضمون بالإتلاف فجاز أن يكون مضمونًا بالعقد. وأما عند الإمام الشافعي ﵁ فلا يجوز بيعه لأنه غير مضمون ولأنه نجس. هكذا قال النسفي (١).
أقول: والذي عند الإمام الشافعي ﵁ إن عدم جواز بيع الكلب مستند إلى ما نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي (٢). والأحاديث التي تنهى عن اقتناء الكلاب، والأحاديث التي تأمر بقتلها (٣) (٤).

(١) ينظر تأسيس النظر صـ ٩٠ وصـ ١٣٥ ط جديدة.
(٢) الحديث رواه الجماعة وينظر المنتقى جـ ٢ صـ ٣١٦ والأحاديث (٢٧٧٩ - ٢٧٨٢).
(٣) ينظر الأحاديث في ذلك في المنتقى جـ ٢ صـ ٨٦٩ فما بعدها.
(٤) الأم جـ ٣ صـ ٩ فما بعدها.

1/ 1 / 480