477

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

القاعدتان التاسعة بعد الثلاثمئة والعاشرة بعد الثلاثمئة [جواز البيع]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل عند الحنفية أن جواز البيع يتبع الضمان. فكل ما كان مضمونًا بالإتلاف جاز بيعه، وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه".
وعند الإمام الشافعي ﵀: جواز البيع يتبع الطهارة فما كان طاهرًا جاز بيعه وما لم يكن طاهرًا لم يجز بيعه (١) ". وتأتي في حرف الجيم إن شاء الله.
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تفيد هذه القاعدة بيان ما يجوز بيعه وما لا يجوز. فالقاعدة المستمرة عند الحنفية أن جواز البيع يتبع الضمان فما كان مضمونًا بالإتلاف جاز بيعه، وما لم يكن مضمونًا لم يجز بيعه، فعند الحنفية إن الأشياء كلها مضمونة على متلفها ومقومة إلا ما حرم الشرع بيعه كالميتة والدم والخمر والخنزير بين المسلمين وأشباه ذلك. وقاعدة جواز البيع عند الإمام الشافعي ﵁ مبني على طهارة المبيع فما كان طاهرًا جاز بيعه - أي ما حكم الشرع بطهارته فهو جائز البيع، وما لم يكن طاهرًا فلا يجوز بيعه. هذا ما تفيده هذه القاعدة عن مذهب الإمام الشافعي في هذا الموضوع.
أقول: ولكن الذي ذكره الإمام الشافعي ﵁ في الأم:

(١) تأسيس النظر صـ ٩٠ وصـ ١٣٥ ط جديدة.

1/ 1 / 478