472

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

القاعدة الخامسة بعد الثلاثمئة [الجمع]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الجماعة شرط في الجمع بين الصلاتين في عرفات (١) ". [ضابط]
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
السنة الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت الظهر في عرفات، جمع تقديم - يوم عرفه - ولكن هل يسن الجمع للمنفرد كما هو للجماعة؟ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن من شروط جواز الجمع بين الصلاتين في عرفات وجود الجماعة، فمن صلى منفردًا فلا يجمع، لأن الرسول ﷺ إنما جمع بالناس، وهو بمنزله الجمعة. وهناك رواية أخرى عن الإمام لا يشترط لها الجماعة.

(١) المبسوط للسرخسي جـ ٤ صـ ٥٣.

1/ 1 / 473