464

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

حامل لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١) وهذا مذهب الحنفية (٢).
وعند الشافعي ﵁، لا نفقة لها إذا كانت غير حامل لأن الله تعالى قد خص الحامل (٣)، وهذا وصف لها فانتفى الحكم عن غيرها ولكن لها السكنى فقط، وهو مذهب مالك ﵀.
وعند أحمد ﵀ ثلاث روايات أشهرها أنها لا نفقة لها ولا سكنى (٤).

(١) الآية ٦ من سورة الطلاق.
(٢) ينظر مجمع الأنهر جـ ١ صـ ٤٩٥ وغيره من كتب الحنفية.
(٣) الأم جـ ٥ صـ ٩٧.
(٤) المقنع جـ ٣ صـ ٣٠٨ - ٣٠٩ مع حاشيته.

1/ 1 / 465