455

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

القاعدتان: الثانية والتسعون بعد المائتين والثالثة والتسعون بعد المائتين [الاستدامة، الدوام، الابتداء]
أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
" الأصل عند محمد أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطي له حكم الابتداء (١) "
وخالفه أبو يوسف في بعض المواضع.
وفي لفظ عند المالكية: الدوام على الشيء هل هو كابتدائه؟ (٢) ". وتأتي في حرف الدال إن شاء الله.
وفي لفظ عند الشافعية: "استدامة الفعل (٣) ".
وفي لفظ: "يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الإبتداء وقد يحتمل في الابتداء ما لا يحتمل في الدوام (٤) ".
وسيأتي بيان هذه القاعدة في فصل الياء إن شاء الله.
ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
تفيد هذه القواعد أن البقاء والاستمرار على الشيء يمكن أن يعطى له حكم الابتداء وهذا متفقٌ عليه عند الجميع وإن وقع الخلاف بينهم في بعض المسائل.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

(١) تأسيس النظر صـ ٤٩، صـ ٧٦ ط جديدة.
(٢) إيضاح المسالك القاعدة الثانية عشرة.
(٣) المنثور للزركشي جـ ١ صـ ١٦٠.
(٤) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق ٢ صـ ٤٠٦.

1/ 1 / 456