451

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

هذا شراء فاسد.
ومثال الثاني: إذا غصب ذمي خمرًا ثم أسلم الغاصب فهو يبرأ من الضمان عند أبي حنيفة وأبي يوسف حكمًا، وإن كان لا يملك إبراء نفسه قصدًا، وعند محمد وزفر (١) رحمهما الله لا يبرأ.

(١) زفر هو الإمام زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري. صاحب أبي حنيفة إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم ثقة مأمون، توفى سنة ١٥٨ هـ طبقات الفقهاء ١٨

1/ 1 / 452