375

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

القاعدتان التاسعة بعد المائتين والعاشرة بعد المائتين [الاستحقاق]
أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
" استحقاق الأصل بالبينة يوجب استحقاق الزوائد المنفصلة (١) ".
وفي لفظ: "استحقاق الأصل سبب لاستحقاق المتولد منه (٢) ".
ثانيًا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
تدل هاتان القاعدتان على أن من استحق الأصل بأي معنى أو سبب كان فهو أيضًا مستحق للزوائد المنفصلة أو المتولدة من ذلك الأصل.
ثالثًا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا اشترى بقرة ثم حملت وولدت وثبت أنها مستحقة فلمستحقها البقرة وولدها لأنها زوائد ملكه، ويعود المشتري على البائع بالثمن.
ومنها: إذا تزوج جارية على أنها حرة فولدت فهي وابنها للمولى. ثم على الأب قيمة الولد للمولى إذا أقام البينة أنه تزوجها على أنها حرة (٢).

(١) المبسوط للسرخسي جـ ١٧ صـ ١١٠.
(٢) نفس المرجع صـ ١٧٧.

1/ 1 / 376