القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة [سقوط المقصود]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" إذا سقط المقصود سقطت الوسيلة (١) ".
وفي لفظ المقّري: "سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة (٢). وتأتي في حرف السين إن شاء الله.
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المقصود: المراد به الغاية من العمل.
الوسيلة: هي الطريق المؤدية والموصلة للمقصود.
فإذا سقط المقصود وعدم أو لم يمكن الوصول إليه سقطت وسيلته وزالت لأنها ليست مطلوبة لذاتها.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا لم يجد من الماء ما يكفي للطهارة يتيمم عند أبي حنيفة ومالك ﵄ لأن الماء وسيلة للطهارة فما لم يكف يسقط استعماله وينتقل إلى البدل وهو التيمم وعند الشافعي ﵁ يستعمل الماء فإذا لم يكف يتيمم للباقي في أصح القولين.
(١) من القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص ١٤٩ نسبها لفتاوى قاضي خان ج ١ صـ ١٧١.
(٢) قواعد المقري ١ صـ ٣٢٩ القاعدة والفروق للقرافي ج ٢ صـ ٣٣، شرح تنقيح الفصول صـ ٤٤٩.