216Encyclopedia of Jurisprudential Rulesموسوعة القواعد الفقهيةMuhammad Sidqi Al-Burnu - 1446 AHمحمد صدقي آل بورنو - 1446 AHYayıncıمؤسسة الرسالةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerLegal Maxims•BölgelerSuudi ArabistanFilistinتابع، وإن كان المسمى من خلاف جنس المشار إليه فلا يتم العقد كما إذا سمِّى ياقوتًا وأشار إلى زجاج.ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:إذا قال أُصلِّي خلف هذا زيد فكان عمرًا، أو على هذا زيدٍ وكان عمرًا -، صَحَّ في الأصح تغليبًا للإشارة.وإذا قال زوَّجتك هذه فلانة وأشار إلى ابنته وسماها بغير اسمها، فحُكي عن الشافعية الصحة تعويلًا على الإشارة.1/ 1 / 217KopyalaPaylaşAI Sormak