543

Encyclopedia of Halal Manufacturing

موسوعة صناعة الحلال

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Yayın Yeri

الكويت

ابن عبَّاس وغيره من أهل العِلْم.
ومفهوم الآية: أنَّ طعام غير أهل الكتاب من الكفَّار حرامٌ علينا، وبذلك قال أهل العِلْم قاطبة، إلَّا ما عرفت من الخلاف الشاذِّ الضعيف في ذبيحة المجوس.
إذا عُلِم هذا، فاللُّحوم التي تُباع في أسواق الدُّول غير الإسلاميَّة إن عُلِم أنَّها من ذبائح أهل الكتاب، فهي حِلٌّ للمسلمين، إذا لم يُعْلَم أنَّها ذُبِحَت على غير الوجه الشرعيِّ؛ إذ الأصل حِلُّها بالنصِّ القرآنيِّ، فلا يُعْدَل عن ذلك إلَّا بأمرٍ مُتَحقِّق يقتضي تحريمها.
أمَّا إن كانت اللُّحوم من ذبائح بقيَّة الكفَّار، فهي حرامٌ على المسلمين، ولا يجوز لهم أَكْلُها بالنصِّ والإجماع، ولا تكفي التَّسمية عليها عند غَسْلها ولا عند أَكْلِها.
أمَّا ما قد يتعلَّق به مَنْ قال ذلك؛ فهو واردٌ في شأن أناس من المسلمين كانوا حديثي عهد بالكُفْر، فسأل بعض الصحابة ﵃ النبيَّ ﷺ عن ذلك، فقالوا: (يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ قَوْمًا حَدِيثُو عَهْدٍ بِالْكُفْرِ يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا) رواه البخاري من حديث عائشة ﵂.
وبذلك يصحُّ، أنَّه لا شُبْهَة لمن استباح اللُّحوم التي تُجلَب في الأسواق من ذَبْح الكفَّار غير أهل الكتاب بالتَّسمية عليها؛ لأنَّ حديث عائشة المذكور واردٌ في المسلمين لا في الكفَّار؛ فزالت الشُّبْهة؛ لأنَّ أمر المسلم يُحمَل على السَّداد والاستقامة، ما لم يُعْلَم منه خلاف ذلك، ولعلَّ النبيَّ ﷺ أمر هؤلاء الذين سألوه بالتَّسمية عند الأَكْل من باب الحَيْطة، وقصد إبطال وساوس الشيطان، لا لأنَّ ذلك يُبيحُ ما كان مُحرَّمًا من ذبائحهم، والله ﷾ أعلم.
وأمَّا كون المسلم في تلك الدُّول غير الإسلاميَّة، يشقُّ عليه تحصيل اللَّحم

2 / 206