510

Encyclopedia of Halal Manufacturing

موسوعة صناعة الحلال

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Yayın Yeri

الكويت

(مسند أحمد بن حنبل، ١/ ٢٤٧).
وذلك لوجوه عديدة:
أوَّلًا: أنَّ هذه الدول في الوقت الحاضر قد نبذت الأديان وخرجت عليها، وكون الشخص يهوديًّا أو نصرانيًّا هو بتمسُّكه بأحكام ذلك الدِّين، أمَّا إذا تركه ونبذه وراء ظهره فلا يُعدُّ كتابيًّا، والانتساب فقط دون العمل لا ينفع، كما أنَّ المسلمَ مسلمٌ بتمسُّكه بدين الإسلام، فإذا تركه فليس بمسلم، ولو كان أبواه مسلمين، فإنَّ مجرَّد الانتساب لا يفيد، وقد روي عن عليٍّ ﵁ أنَّه قال في نصارى بني تغلب: «إِنَّهُمْ لَمْ يَأْخُذُوا مِنْ دِينِ النَّصْرَانِيَّةِ سِوَى شُرْبِ الخَمْرِ».
قال الشيخ تقي الدين بن تيمية ﵀ بعد كلام: «وكون الرَّجُل كتابيًّا أو غير كتابيٍّ هو حُكمٌ يستفيده بنَفْسه لا بِنَسَبِه، فكُلُّ من تَدَيَّن بدين أهل الكتاب فهو منهم، سواء كان أبوه أو جدُّه دخل في دينهم أو لم يدخل، وسواء كان دخوله بعد النَّسْخ والتبديل أو قبل ذلك، وهو المنصوص الصريح عن أحمد، وإن كان بين أصحابه خلاف، وهو الثابت عن الصحابة بلا نزاع بينهم، وذكر الطحاوي أنَّ هذا إجماع قديم».
الثاني: أنَّ ذبائح المذكورين الآن إمَّا مَوْقوذَة أو مُخْتَنِقَة، والمُخْتَنِقَة التي تُخْنَق فتموت، والمَوْقوذَة التي تُضْرَب فتموت، وقد قال الله ﷾: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ﴾ [المائدة: ٣].
وقد تحقَّق أنَّ هذه الدول الآن تقتل البهيمة إمَّا بواسطة تسليط الكهرباء فتموت خَنْقًا، وإمَّا بضربها بمَطْرقة في مكان معروف لديهم فتموت حالًا، وهذا محقَّق عنهم لا يمتري فيه أحد؛ فقد كُتِبَت عنَّهم عدَّة كتابات في هذا الصدد.
فتحقَّق أنَّ ذبائحهم ما بين مُنْخَنِقة

2 / 173