Encyclopedia of Halal Manufacturing
موسوعة صناعة الحلال
Yayıncı
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م
Yayın Yeri
الكويت
ابنُ القاسم: لا بأس بذلك ما لم يتعمَّد ترك التَّسمية، فلا تُؤكَل.
وقال غيره: لا تُؤكَل إذا تَرَكَ التَّسمية؛ سواء تركها عمدًا أو ناسيًا؛ لظاهر قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١].
والقول الثالث: مكروهٌ في النِّسيان، حَرامٌ في العَمْد.
وقولُ ابن القاسم أثبتُ وأصحُّ.
[فتاوى ابن سُحْنون (ص ٣٥١)]
* * *
(٣٦٧) السؤال: هل يجوزُ أَكْل الذبيحة إذا لم يُذْكَر اسمُ الله عليها؟
الجواب: قال بعض الفقهاء: لا يؤكل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ١٢١]، وقال آخرون: إنَّه ما لم يذكر اسم غير الله فإنَّه يكون حلالًا؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، فكان هذا النصُّ مُعَيِّنًا وضع التحريم، أو مخصِّصًا لعموم النصِّ الأوَّل، وهذا الذي نختاره؛ لكيلا يكون الناس في حرج.
[فتاوى الشيخ محمَّد أبو زهرة (ص ٧٠٥)]
* * *
(٣٦٨) السؤال: ما حُكمُ من تَرَك البَسْمَلة عند ذَبْح الذَّبيحة؟ وهل يجبُ أن تكون كاملةً؟
الجواب: لا يخلو تارك التَّسمية عند الذَّبيحة من حالين؛ إمَّا أن يتركها لعذرٍ من جهلٍ أو نسيانٍ، وإمَّا أن يتركها لغير عذرٍ، فإن تركها لغير عذرٍ فإنَّ الذبيحة لا تَحِلُّ؛ وذلك لأنَّه تَرَك شرطًا من شروط حِلِّ الذبيحة؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ
2 / 42