547
فتوى رقم (١٠٠)
السؤال
هل يجوز التعامل بالأجل بمعدن البلاتين المسمى (بالمعدن الثمين)؟
الجواب
يجوز التعامل بالأجل بمعدن البلاتين.. لأنه ليس ذهبا ولا فضة ولو كان يسمى مجازا بذلك فلا يشترط فيه ما يشترط في الذهب

1 / 546