قال ابن حجر: وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قيامًا، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، ولم يثبت عن النبي ﷺ في النهي عنه شيء (الفتح).
ج- ولم يثبت نهي عن ذلك.
قال النووي: وقد روى في النهى عن البول قائمًا أحاديث لا تثبت.