وَأخرج سعيد بن مَنْصُور عَن ابْن عمر فِي قَوْله ﴿فَمن شهد مِنْكُم الشَّهْر فليصمه﴾ قَالَ: من أدْركهُ رَمَضَان فِي أَهله ثمَّ أَرَادَ السّفر فليصم
وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ بِسَنَد ضَعِيف عَن جَابر بن عبد الله عَن النَّبِي ﷺ قَالَ من أفطر يَوْمًا من شهر رَمَضَان فِي الْحَضَر فليهد بَدَنَة فَإِن لم يجد فليطعم ثَلَاثِينَ صَاعا من تمر للْمَسَاكِين
وَأما قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمن كَانَ مَرِيضا أَو على سفر فَعدَّة من أَيَّام أخر﴾ أخرج ابْن جرير عَن الْحسن وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَا: إِذا لم يسْتَطع الْمَرِيض أَن يُصَلِّي قَائِما أفطر
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن عَطاء قَالَ: الصّيام فِي السّفر مثل الصَّلَاة تقصر إِذا أفطرت وتصوم إِذا وفيت الصَّلَاة
وَأخرج سُفْيَان بن عَيْنِيَّة وَابْن سعد وَعبد بن حميد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَابْن جرير وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه عَن أنس بن مَالك الْقشيرِي
أَن النَّبِي ﷺ قَالَ إِن الله وضع عَن الْمُسَافِر الصَّوْم وَشطر الصَّلَاة وعَلى الحبلى والمرضع
وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد وَابْن جرير عَن ابْن عَبَّاس