إقرار المنكرات كارتكابها
السؤال
هل من جلس ليشاهد في الدش بعض المنكرات كشرب الخمر على الموائد والزنا واللواط يعد داخلًا في قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾ [النساء:١٤٠]؟ وهل من مكث في أماكن عامة كالمستشفى والمنتزهات التي فيها بعض المنكرات سواء أكانت عابرة ككشف وجه المرأة ولبسها البنطلون، أم دائمة كالصور المعلقة يكون داخلًا في الآية؟
الجواب
أولًا في المسألة الأولى: لا شك أنه يعتبر مثله في الحكم؛ لأنه مشاهد لهم، فقط كأنه وراء فرجة.
والثاني: إذا كان مروره بالمستشفى لحاجته فلا بأس.