418
حكم من شك في الطواف أو السعي
السؤال
شخص شك في الطواف أو السعي هل أتى بخمسة أشواط أم بستة؟
الجواب
هذا ما أتم سعيه ولا طوافه، لأن الستة لا تكفي، لعل السؤال: ستة أم سبعة، إلا إذا كان يعني في أثناء الطواف، فنقول: إذا شك الإنسان في أثناء الطواف هل طاف خمسة أم ستة فإن ترجح عنده شيء فليعمل به سواء الخمسة أم الستة، وإن لم يترجح فليبن على اليقين وهو الأقل، أي: خمسة.

11 / 6