197Durar Bahiyyaالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHTürlerFiqh for Non-Affiliates and its Principles•BölgelerYemen•İmparatorluklar & DönemlerZeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال وليس على الخائنوالمنتهب والمختلس قطع وقد ثبت القطع في جحد العارية الباب الثالث باب حد القذفمن قذف غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين وإذا لم يتب لمSayfa 299KopyalaPaylaşAI Sormak