574

Dibaj Üzerine Müslim

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج

Soruşturmacı

أبو اسحق الحويني الأثري

Yayıncı

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

الخبر- السعودية

[1025]

آبي اللحم بهمزة ممدودة اسمه عبد الله وقيل الحويرث وقيل خلف صحابي استشهد يوم حنين لقب بذلك لأنه كان لا يأكل اللحم وقيل لا يأكل ما ذبح للأصنام وقيل لما ضرب عبده على دفع اللحم سمي بذلك ورجحه القرطبي والأجر بينكما قال النووي ليس معناه أن الأجر الذي لأحدهما يزدحمان فيه بل معناه أن هذه الصدقة يترتب على جملتها ثواب على قدر المال والعمل فيكون ذلك مقسوما بينهما لهذا نصيب بماله ولهذا نصيب بعمله نصفان قال النووي أي قسمان وإن كان أحدهما أكثر كما قال الشاعر إذا مت كان الناس نصفان شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع قال وأشار القاضي إلى أنه يحتمل أن يكون سواء لأن الأجر فضل من الله تعالى ولا يدرك بقياس ولا هو بحسب الأعمال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال والمختار الأول

Sayfa 101